responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 59
. . . . . . . . . .

الجواب عن الأمر الرابع‌ أنّ الأدلّة الوضعية لا إطلاق فيها أبداً[1]بل هي واردة لبيان تعيين المقدار الذي وجب خمساً وزكاة، فهي لم ترد لبيان من تجب عليه الزكاة والخمس، بل وردت لبيان مقدار الخمس والزكاة في المال الذي تحقّق فيه الخمس والزكاة وهذا بعد ثبوت وجوب الخمس والزكاة على المالك.
إضافة إلى صحيحة زرارة الواردة في الكافي ما مضمونه: انّ الناس يؤمرون بالإسلام فإذا أسلموا أُمروا بالولاية[2]فإنّها تدلّ على أنّ الولاية وهي من فروع الدين بعد الإسلام مع أنّها أعظم ما بني عليه الإسلام فلا يكلّف الكافر بها إلّا بعده، والولاية أهمّ فروع الدين فكيف ببقيّتها.
و في خصوص زكاة الفطرة قد بيّنا أنّها من الأحكام التكليفية دون الوضعية[3].
والجواب عن رواية البزنطي‌ الأمر الخامس بوجوه: الأوّل: ضعف السند بعلي بن أحمد بن أشيم فإنّه لم يوثق في كتب الرجال‌[4]هذا سنداً، وأمّا دلالة فبالوجوه التالية الثاني: لا تصريح فيها على أنّ تقبيله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان مع‌

[1]حتى تشمل المسلم والكافر.

[2]و هي صحيحة زرارة التي نذكرها في الصفحة 62 عن أُصول الكافي ج 1، ص 180، الحديث 3 باب معرفة الإمام والردّ إليه، من كتاب الحجّة.

[3]في الصفحة 24 قوله: «امّا زكاة الفطرة».

[4]ترى ترجمته في معجم رجال الحديث ج 11، ص 265، وانّه موجود في إسناد كامل الزيارات.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست