responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 56
. . . . . . . . . .

وهذه الآية نصّ في وجوب الزكاة عليهم، كما أنّ الآية الأُولى دلّت على وجوب الصلاة والزكاة عليهم، كدلالة الآيات المطلقة[1]على ذلك.
الأمر الرابع: لخصوص وجوب الخمس والزكاة على الكفار.
أنّه على فرض عدم تكليفهم بالفروع فالخمس والزكاة ثابتان على الكفّار لكونهما من الأحكام الوضعية، وذلك من أجل دلالة الأدلّة على اشتراك المال بين الفقير والمالك في الزكاة[2]و بين الإمام والسادة والمالك في الخمس‌[3]المستفاد منها انّ الخمس والزكاة من الحكم الوضعي، فلو كان قصور في دليل التكليف يبقى دليل الوضع سالماً.
الأمر الخامس: رواية البزنطي التي رواها الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع‌

[1]تقدّمت الاستدلال بها في ص 54 الأمر الثاني.

[2]راجع الروايات الدالّة عليه في أبواب متعدّدة من الوسائل ج 6، (منها)في الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ص 3، والروايات الواردة في تعيين مقدار الزكاة كقوله(عليه السلام): في كل أربعين شاة شاة، في خمس من الإبل: شاة، وفي الغلات: العشر، أو: نصفه، وأمثال ذلك فإنّها تدلّ على الحكم الوضعي، وأشرنا إليها في ص 23 و24 وهامشهما، وكذلك الروايات الواردة في اشتراك المال الزكوي بين الفقير والغني وأشرنا إليها في هامش الصفحة 50.

[3]راجع الروايات الدالّة عليه في أبواب الخمس، منها الباب 1، 2، 3، 5، 7، 8، وغيرها من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل ج 6.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست