responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 53
. . . . . . . . . .

بالأمر الخارجي، أي: إذا أعطى الفطرة وأوصل المال إلى مورده نقصت مؤنته في مفروض المثال وأصبح فقيراً، فالموجب للفقر هو الإعطاء الخارجي، لا الحكم الشرعي.
و(ثالثاً): لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا: إنّ الحكم الشرعي يوجب الفقر في المثال فلا مانع أيضاً من الحكم بالوجوب عليه، وذلك من أجل أنّ الحكم بالوجوب من جهة غناه مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، أي: من كان غنياً لولا الوجوب فعليه الفطرة وإن صار بالوجوب فقيراً، وهذا الشخص غني مع قطع النظر عن الحكم عليه بالوجوب، وإنّما فقره بسبب الوجوب وهو لا ينافي وجوب الفطرة عليه.
و على كلّ فمقتضى الإطلاقات كون العبرة في وجوب الفطرة تملك مؤنة السنة ولو لم يزد عنها شي‌ء.
القول الثاني: ما عن المبسوط من التفصيل بين الغني فعلاً فتجب عليه زكاة الفطرة، والغني بالقوّة كمن تأتيه مؤنته يومياً فلا تجب عليه‌[1]و ذلك لأنّها لو وجبت عليه لزم أحد الأمرين: إمّا تقديمها على القوت أو الاستدانة لها[2]و الأوّل ساقط قطعاً، والثاني لا دليل عليه.
و(الجواب): أنّه لم يظهر وجه لهذا القول.

[1]لم أعثر في كتاب الفطرة من المبسوط على هذا التفصيل.

[2]لأنّ المفروض حصول مؤنته يومياً بلا زيادة، والفطرة شي‌ء زائد على ذلك ولا يملكها فعلاً فلا بدّ من أحد أمرين إن وجبت عليه: إمّا بصرف قوته اليومي في الفطرة فيبقى بلا قوت في ذلك اليوم، وأمّا الاستدانة للفطرة إن لم يصرف قوته في الفطرة.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست