responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 52
مؤنة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة[1]على الأقوى والأحوط.

ولم يظهر وجه لذلك وتقدّم الكلام فيه‌[1].
و الصحيح: ما ذهب إليه المشهور من كون العبرة مؤنة سنة. [1]لعلّ المعروف وجوب زكاة الفطرة عليه لأنّه غني.
و في قباله قولان: القول الأوّل: عن بعضهم كالفاضلين والشهيد: عدم وجوبها عليه.
و ربما علّل عدم الوجوب: بأنّ الوجوب يلزم من وجوده عدمه، وهو مستحيل حيث لو وجبت الفطرة عليه أصبح فقيراً من جهة نقصان مؤنة السنة بمقدار الفطرة فلا تجب‌[2].
و(الجواب): (أوّلاً): بالنقض بأن عدم الوجوب يلزم منه وجوده، حيث لو لم تجب الفطرة أصبح غنياً وتجب عليه الفطرة[3].
و حاصله: استلزام الوجود للعدم، واستلزم العدم للوجود، وكلاهما غير معقول.
و(ثانياً): بأن الحكم الشرعي لا يوجب الفقر، كما أنّه لا يوجب الغنى، بمعنى: انّ وجوب الزكاة عليه لا يجعله فقيراً ولا عدمه غنياً، بل تحقّق ذلك‌

[1]في الصفحة 44.

[2]توضيحه: أنّه لو وجبت زكاة الفطرة لصار فقيراً لنقصان مؤنة السنة بمقدار الفطرة وحينما هو فقير لا تجب عليه الفطرة فلزم من وجوده عدمه، أي: من الوجوب عدم الوجوب.

[3]توضيحه: أنّه لو لم تجب زكاة الفطرة فهو غني لأنّه مالك مؤنة السنة وحينما هو غني تجب عليه الفطرة فلزم من عدمه وجوده، أي: لزم من عدم الوجوب الوجوب.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست