responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 50
. . . . . . . . . .

فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. »[1]و استفيد منها: أنّ العبرة في الغنى والفقر بملكية النصاب الزكوي وعدمها

[1]و إليك بعض نصوصها عن الوسائل: ج 6، ص 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه: منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «إنّ اللََّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم. » المصدر الحديث 2.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «. إنّ اللََّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم انّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. » المصدر، الحديث 3.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إنّ اللََّه عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو لا ذلك لزادهم. » المصدر ص 5، الحديث 9.
و منها: صحيحة الأحول في حديث-(انّه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام): كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً؟ فقال: إنّ اللََّه عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف، خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم)الوسائل: ج 6، ص 99، الحديث 2، الباب 3 من أبواب الذهب والفضة.
و منها: صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): . ثمّ قال: إنّ اللََّه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم. ». الوسائل: ج 6، ص 201، الحديث 2، الباب 41 من أبواب المستحقّين للزكاة.
و يستفاد ذلك من عدّة روايات: منها: الحديث 1، الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة من الوسائل ج 6، ص 98.


اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست