فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. »[1]و استفيد منها: أنّ العبرة في الغنى والفقر بملكية النصاب الزكوي وعدمها
[1]و
إليك بعض نصوصها عن الوسائل: ج 6، ص 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما تستحب فيه: منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «إنّ اللََّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في
مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم. » المصدر الحديث
2.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «.
إنّ اللََّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم
انّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. » المصدر، الحديث 3.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال:
«إنّ اللََّه عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو لا ذلك
لزادهم. » المصدر ص 5، الحديث 9.
و منها: صحيحة الأحول في حديث-(انّه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام): كيف
صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً؟ فقال: إنّ اللََّه عزّ وجلّ
حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف، خمسة وعشرين، ولو لم
يكفهم لزادهم)الوسائل: ج 6، ص 99، الحديث 2، الباب 3 من أبواب الذهب
والفضة.
و منها: صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): . ثمّ
قال: إنّ اللََّه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال
الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم. ». الوسائل: ج 6، ص 201،
الحديث 2، الباب 41 من أبواب المستحقّين للزكاة.
و يستفاد ذلك من عدّة روايات: منها: الحديث 1، الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة من الوسائل ج 6، ص 98.