responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 273
. . . . . . . . . .

-تقريب الاستدلال: انّ السؤال عن طبيعي الزكاة بلا فرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة، ومقتضى الإطلاق شمول الحكم لزكاة الفطرة أيضاً.
و يقع الكلام فيها سنداً ودلالة: (امّا السند) فقيل بضعفه لوجهين: 1 في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال، علي بن الزبير وهو ضعيف‌[1].
2 انّ أبا خديجة وإن وثّقه النجاشي وابن قولويه وقال: علي بن الحسن بن فضال انّه صالح، إلّا أنّ الشيخ ضعّفه‌[2]فالرواية ساقطة بالتعارض في أبي خديجة.
و(الجواب): امّا عن الأوّل فإنّا ذكرنا مراراً انّ كتاب علي بن الحسن بن فضال قد وصل إلى الشيخ وإلى النجاشي من أستادهما أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر وطريق النجاشي إلى الكتاب صحيح، وبذلك يصبح الكتاب الواصل إلى الشيخ الطوسي صحيحاً لوحدة الكتاب‌[3].

[1]و إليك إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بقوله: « وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه، وإجازة عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال» الوسائل: ج 20، ص 14.

[2]الفهرست: الصفحة 105.

[3]تقدّم نصّ كلام سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في ص 48 الهامش رقم 1.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست