responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 271
. . . . . . . . . .

(الرأي الصحيح في المقام) لزوم إذن الولي في(الأُمور الاعتبارية)كالعقود والإيقاعات من جهة عدم الأثر لإنشاء الطفل وقصده.
أمّا(الأُمور التكوينية)فلا دليل على لزوم إذن الولي فيها كمساعدته والدفاع عنه.
و(الأظهر): جواز إعطاء الزكاة للصغير بشرط الصرف في مصالحه كالإشباع والإكساء والعلاج، سواءً لم يكن له ولي أم كان، أذن أم لم يأذن.
على أنّه لم يتحقّق مورد لانعدام الولي؛ لأنّه لو فقد الأب والجدّ للأب، فالقيّم، ثمّ الإمام أو نائبه ووكيله، أولياء على الترتيب لأنّه(عليه السلام)ولي من لا ولي له.
و على هذا التحقيق لا يعقل وجود صغير بلا ولي.
بل يمكن استفادة جواز الصرف على الصغير زكاة من صحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس‌[1].
و الدلالة واضحة على صرف الزكاة عليهم من دون ذكر مراجعة الولي في النصّ حيث انّ السائل يرى شراء الطعام والثياب خيراً لهم، وأجابه الإمام(عليه‌

[1]الوسائل: ج 6، ص 156، الحديث 3، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست