responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 243
. . . . . . . . . .

-فعلى القول بالجواز هناك لعدم كون الأجزاء ارتباطية فإنّه كما أنّ الصاع الكامل فطرة كذلك نصف وربع الصاع فطرة أيضاً جاز عزل الأقلّ من صاع لشمول دليل العزل لذلك.
و على القول بعدم الجواز هناك لعدم صدق الفطرة على الأقلّ من صاع لأنّه نصف فطرة مثلاً وليس بفطرة لا يجوز عزلها لعدم شموله دليل العزل وهو قوله(عليه السلام): إذا عزلتها فلا يضرّك‌[1]فإنّ العزل على خلاف القاعدة أي: تعيين الواجب في فرد معيّن بحيث لا يوجب الضمان لو تلف بدون تعدّ وتفريط، وكذا عدم جواز تبديله، وغير ذلك من آثار العزل يحتاج إلى دليل.
تبقى دعوى الولاية من: انّ للمالك الولاية على المال بالعزل وغير العزل وبناءً عليه فللمالك عزل الكلّ أو البعض على ما ادّعاها الشهيد(قدّس سرّه)في المسالك‌[2].
لكن هذه الدعوى خالية عن الدليل، فإنّ الثابت من ولاية المالك ولايته في تعيين الفطرة والفقير وغيره من المصارف، دون الولاية المطلقة حتى في التبعيض بمعنى تعيين الزكاة في مال خاص أي: بعض الفطرة الواحدة وجعله مصداقاً للفطرة وترتّب أحكامها عليه، ولا يبعد كما أشرنا إليه‌[3]ابتناء المسألة هذه‌

[1]و هي في موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في ص 242.

[2]على ما في الجواهر: ج 15، ص 535.

[3]في صدر هذا الشرح في ص 242.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست