responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 241
كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان[1]نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثم يحسب عند دخول وقتها[2

] (بعيداً جدّاً)لجواز القرض قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر، فما وجه تخصيص التقديم قرضاً بشهر رمضان بالخصوص.
و هذه الصحيحة تامّة سنداً ودلالة، والقائل بمفادها كثير، ومؤيّدة بدعوى الشهرة[4]فالقول بجواز التقديم في شهر رمضان لا بأس به، وإن كان التأخير إلى وقت الوجوب أفضل لنصّ الصحيحة[5]عليهما. [1]بعنوان زكاة الفطرة، بلا خلاف، فإنّه إن أدّاها بهذا العنوان لا تقع فطرة. [2]هذا لو بقي الأخذ على شرائط الاستحقاق، وذلك لما دلّ على جواز احتساب الدين زكاة من دون اختصاص بزكاة المال، ورواياتها مطلقة تشمل زكاة الفطرة[1].

[4]التي ادّعاها الدروس والمسالك بل في الخلاف الإجماع عليه راجع الجواهر: ج 15، ص 529.

[5]أي صحيحة الفضلاء المتقدّمة في ص 240.

[1]تقدّم في ص 12 انّ زكاتي المال والفطرة مشتركتان في الأحكام إلّا ما دلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما، بل تشريع الزكاة كان لزكاة الفطرة على ما دلّت عليه صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة في ص 12.
و روايات جواز احتساب الدين زكاة تراها في الوسائل: ج 6، ص 172، الباب 18، وفي ص 205، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست