responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 109
. . . . . . . . . .

(منها) صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم. [1].
و(منها) صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام): عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت. [2].
و(منها) صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه‌[3].
و(منها) صحيحة بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: ليس عليه شي‌ء[4].
و(منها) موثقة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها[5].

[1]الوسائل: ج 6، ص 198، الحديث 1، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.

[2]المصدر، الحديث 2.

[3]الوسائل: ج 6، ص 198، الحديث 3 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.

[4]المصدر، الحديث 5.

[5]المصدر، الحديث 6.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست