(منها) صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم. [1]. و(منها) صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام): عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت. [2].
و(منها) صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه
السلام)قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل
بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه[3].
و(منها) صحيحة بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: ليس عليه شيء[4].
و(منها) موثقة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر(عليه
السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه
الطريق، فقال: قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها[5].
[1]الوسائل: ج 6، ص 198، الحديث 1، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.