والزوجة وأُمّ الولد» تعبّداً، بل في مقام المائز بين من ينفق عليه بعنوان
المساعدة فلا تجب فطرته عليه، ومن ينفق عليه بعنوان العيال فتجب فطرته
عليه. (الرواية الثانية): موثقة إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الفطرة إلى أن قال وقال: الواجب عليك
أن تُعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وامرأتك وخادمك[1].
و ربّما يتوهّم دلالتها على وجوب الفطرة عن واجب النفقة« القول الأوّل».
و على وجوب فطرة الزوجة والمملوك على الإطلاق« القول الثاني».
و(الجواب): أمّا عن القول الأوّل، فبأن الموثقة غير حاوية لقيد وجوب النفقة.
و أمّا عن القول الثاني، فبأنّها في مقام بيان من ينفق عليهم بعنوان
العيال، لا في مقام بيان تحديد العيال، على ما تقدّم في صحيحة عبد الرحمن[2].
و لو كان الأمر كما استدلّ به لوجب فطرة كل من الوالد على الولد، والولد
على الوالد وكذا غيرهما من المذكورين في الموثقة، مع العلم بعدمه لعدم وجوب
فطرتين على كل منهما بل الرواية في مقام بيان وجوب الفطرة على من صدق عليه
عنوان العيال، إذاً لا دليل على وجوب أداء فطرة الزوجة على الإطلاق، وهكذا
المملوك، فإنّ الحكم مترتّب على صدق العيلولة، لا على عنوان الزوجة
والمملوك.