responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 98
كبستان وكان عليه دين للمئونة يساويها فلا يجب اخراج خمسها(1)فاذا وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب اخراج خمسها آخر السنة(2)و اذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان(3)فاذا وفي تمام الثمن في السنة الثانية كانت أرباح البستان من أرباح السنة الثانية ووجب اخراج خمسها فاذا وفي نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب اخراج خمس النصف فاذا وفي ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة وهكذا كلما وفي جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح‌

تلك الاعيان من أرباح تلك السنة.[1]تارة يشتري البستان مثلا بما استدانه واخرى يشتري بما ربحه بسبب من أسبابه أما على الاول فما أفاده من عدم وجوب الخمس في الاعيان على القاعدة اذ المفروض انه لم يربح وأما على الثاني فلقائل أن يقول ان البستان من مصاديق الربح والمفروض انه لم يصرف في المئونة فيجب فيه الخمس الا أن يقال: ان مقتضى قولهم عليهم السلام: «ان الخمس بعد المئونة»عدم الخمس فيما لا يزيد عن المئونة. وبعبارة اخرى: ان الخمس لا يتعلق الا بما زاد عن المئونة فمقدار المئونة خارج عن محور الوجوب فلاحظ.[2]كما هو ظاهر فان الموضوع للوجوب يتحقق في السنة الثانية كما فرض في كلام الماتن.[3]لعدم تحقق الربح مع وجود الدين.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست