responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 91
..........

أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم‌[1].
فان مقتضى مفهوم الشرطية عدم وضع القلم على غير البالغ ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين التكليف والوضع وأما بالنسبة الى غير العاقل فالجزم بالحكم مشكل فان مقتضى جملة من الروايات ان التكليف موقوف على العقل لاحظ الروايات في الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فأقبل ثم قال له: ادبر فادبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب إلي منك ولا أكملتك الا فيمن احب أما اني اياك آمر واياك أنهى واياك اعاقب واياك اثيب‌[2].
و لكن المستفاد من هذه النصوص ان من لا يكون عاقلا لا يكون مكلفا وعدم التكليف لا ينافي الوضع، كما هو ظاهر نعم مقتضى حديث ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي عليه السلام: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ[3]، رفع القلم عن المجنون على الاطلاق.
لكن الرواية مخدوشة سندا فعليه لا بد من التفصيل بين البلوغ والعقل في المقام

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 11

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست