responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 93
ما لم يبعه(1)و اذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس الا بمقدار الثمن فقط فالاحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي(2).


الاخر لا ينتقل الخمس الى ملك البائع فالمشتري مديون بالنسبة اليه.[1]كما تقدم الكلام من هذه الجهة من أن ارتفاع القيمة في غير مال التجارة لا يوجب وجوب الخمس الا بعد البيع حيث انه لا يتحقق موضوع الوجوب الا بعده.[2]لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن يمكن أن يقال: ان مقتضى الصناعة كفاية دفع الاقل اذ مرجع الشك في الصورة المفروضة دوران الامر بين الاقل والاكثر ومقتضى البراءة عن الزائد كفاية دفع الاقل.
ان قلت: يعلم اجمالا بأن الخمس اما متعلق بالعين واما متعلق بالثمن والعلم الإجمالي منجز فلا بد من العلم بالبراءة. قلت: على فرض تعلقه بالعين يكون المكلف مخيرا بين ادائه من نفس العين وبين ادائه بذلك المقدار فالذي علم بوجوبه وثبوته هو الجامع فلا يكون متعلق العلم الإجمالي أمرين متباينين بل الجامع معلوم والاصل يقتضي البراءة عن الزائد الا أن يقال بأن الامر دائر بين تعلق الخمس بالعين وتعلقه بالثمن ومن الواضح انهما متباينان فيجب الاحتياط ومجرد جواز دفع القيمة عن العين لا يدخل المقام في الاقل والاكثر فلا مناص من الاحتياط وجواز المصالحة مع الحاكم بحيث لا يعمل على طبق الاحتياط التام مشكل اذ مقتضى الاستصحاب عدم وصول الحق الى ذيه ولا يبعد أن يقال: ان المقام داخل في الموارد التي تتميز بالقرعة واللّه العالم.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست