responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 89
..........

الى المأموم قال: والخمس من جميع المال مرة واحدة[1]فان مقتضى هذه الرواية عدم وجوب الخمس في المال إلا مرة واحدة. وفيه: ان السند ضعيف بالارسال.
الوجه الرابع: ما روي عنهم عليهم السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم وقال: هم فيها مأمونون ونهى أن تثنى عليهم في عام مرتين ولا يؤخذ بها في كل عام إلا مرة واحدة[2].
بدعوى شمول الصدقة للخمس. وفيه: اولا ان السند ضعيف وثانيا: ان الحديث لا يرتبط بالخمس-كما هو ظاهر-و لا دليل على العموم.
الوجه الخامس: انه اذا لم يكن الغوص مكسبا له وغاص ومن باب الاتفاق اخرج لؤلؤة يلزم أن يقال: بوجوب الخمس متعددا في حقه والحال انه مقطوع الخلاف فاذا لم نقل بوجوب التعدد فيه ففي غيره يكون الامر كذلك لعدم الفرق.
و فيه: انه على تقدير القطع بعدم التعدد فيما لا يكون مكسبا له يتوقف الجزم بالعدم على الاطلاق على القطع بعدم الفرق بين هذا المورد وبقية الموارد وكيف يمكن اثبات هذا المدعى مضافا الى أنه كيف يمكن القطع بعدم الخمسين بالنسبة الى من لا يكون الغوص مكسبا له بل نقول يجب الخمسان حتى بالنسبة اليه.
و صفوة القول: ان مقتضى القاعدة والصناعة الالتزام بالخمسين ولو فرض القطع بعدمهما بالنسبة الى من لا يكون الغوص مكسبا له فلا وجه لقياس بقية الموارد عليه والضرورات تقدر بقدرها فعلى هذا لو تم المدعى بالإجماع والتسالم القطعي فهو وإلا فلا يمكن الالتزام بعدم الوجوب واللّه العالم.

[1]الوسائل الباب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 13

[2]مستدرك الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الانعام الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست