responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 88
..........

وفيه: ان المستفاد من تلك الادلة تعلق الخمس بتلك العناوين ولا تعرض فيها من جهة أخرى وبعبارة اخرى: اطلاق تلك الادلة مسوق لبيان أحكام العناوين بما هى لا من الجهات الاخر فلا مجال لان يقال: ان الظاهر من تلك الادلة ان الواجب ادائه خمس المال بذلك العنوان والباقي ملك للدافع وهذا ينافي مع وجوب خمس آخر بعنوان ربح الكسب.
و بكلمة واضحة: الحق ان خمس الارباح يتعلق حين حدوث الربح غاية الامر بشرط عدم صرفه في مؤنة السنة والحال ان الظاهر من ادلة خمس الغوص مثلا ان الباقي ملك للغواص. وصفوة القول: انه لا تنافي بين الدليلين فان مدلول احدهما غير مدلول الاخر فلا وجه لرفع اليد عن عن احدهما بل مقتضى القاعدة الاخذ بكلا الدليلين.
الوجه الثاني: ان المستفاد من دليل خمس الارباح ان موضوع الخمس الفائدة لا غير لاحظ ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان الخمس انما يتعلق بالفائدة بما هي فائدة فما يخرج بالغوص مثلا بلحاظ كونه احد مصاديق الفائدة فليس فيه الاخمس واحد.
و فيه: ان غاية ما في الباب أن يستفاد من حديث سماعة عدم الوجوب بعنوان آخر من باب كونه عليه السلام في مقام التحديد لكن مقتضى الصناعة رفع اليد عن هذا الظهور بصراحة ادلة تلك العناوين في وجوبه بتلك العناوين.
الوجه الثالث: ما ذكره في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه‌

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست