responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 85
الخمس(1)و رجع عليه الحاكم(2)و كذا الحكم اذا دفعه المالك الى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فانه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ولا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال اذا كان مؤمنا(3)و اذا كان ريحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب‌

لهم حلال أما واللّه لا يحل الا لمن أحللنا له ولا واللّه ما أعطينا احدا ذمة وما عندنا لأحد عهد(هوادة)و لا لأحد عندنا ميثاق‌[1].
ثانيهما: ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم‌[2].
بتقريب: ان المستفاد من الحديثين ان الواصل الى أيدى الشيعة اذا كان فيه الخمس يحل لهم ومقتضى اطلاق الحديثين عدم الفرق بين كون المأخوذ منه شيعيا أو غير شيعي فالحكم عام. ولكن الاشكال في الحديثين من حيث السند فان الحديث الاول مخدوش بأبي خديجة والحديث الثاني مخدوش بمحمد بن سنان في بعض اسناده وبحكم بن مسكين في بعضها الاخر فتكون المعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا فلاحظ ويتعرض الماتن لهذه الجهة في مسألة: 71 مبسوطا فانتظر.[1]لقاعدة من أتلف.[2]لان الحاكم ولي الخمس وأمره راجع اليه.[3]بدعوى انهم عليهم السلام اباحوا لشيعتهم وقد مر الكلام في المسألة السابقه‌

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب الانفال الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست