responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 72
المئونة خمس الزائد(1)و ان لم يزد عليها لم يجب عليه شي‌ء(2)و ان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال رأس مال له، يتجر به لإعاشة نفسه وعائلته، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، وانما يجب في الباقي وفيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلك المال(3)و أما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ

به شي‌ء يصرف في المئونة ويمكن أن يقال بأنه لو صرفه في المئونة لا يجب الخمس لانتفاء موضوعه اذ المفروض عد الزيادة على المئونة وأما لو جعلها رأس المال يصح أن يقال انه ربح كذا مقدار وبقى الربح الى آخر السنة ولم يصرف في المئونة.
و ان شئت قلت ما معنى الحاجة الى رأس المال؟فان كان المراد انه بحاجة في هذه السنة الى رأس المال فليس الامر كذلك لأنه يمكنه أن يصرفه في هذه السنة في مصارفه ولا حاجة الى رأس المال وان كان المراد أنّه بحاجة الى جعله رأس المال بالنسبة الى السنوات الآتية ففيه ان المستثنى من وجوب الخمس مؤنة سنة الربح لا غيرها فالنتيجة وجوب الخمس مطلقا. ان قلت: يمكن ان يفرض الاحتياج الفعلي بحيث لو لم يجعله رأس المال ولم يشتغل بالكسب يهان عند الناس فالاحتياج فعلي. قلت: على هذا لا وجه للتفصيل المذكور في المتن لان الميزان تحقق الضرورة وحفظ النفس عن السقوط عند الناس فلا يبعد أن يفصل في المقام بهذا النحو واللّه العالم.[1]اذ المفروض كونه زائدا على مقدار المئونة فيجب فيه الخمس.[2]لانتفاء موضوعه على الفرض.[3]قد علم الوجه فيه وتوجه الاشكال عليه.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست