responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 65
فيها الخمس فيها أمران: مؤنة تحصيل الربح(1)و مؤنة سنته(2)و المراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال، والدلال والكاتب، والحارس، والدكان، وضرائب السلطان، وغير ذلك فان جميع هذه الامور تخرج من الربح، ثم يخمس الباقى. ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في‌

[1]الظاهر انه لا اشكال في مؤنة تحصيل الربح اذ لا يصدق الربح الا بعد استثناء ما صرف في تحصيله، مضافا الى جملة من النصوص‌[1]الدالة على عدم تعلق الخمس الا بما زاد عن المئونة، لكن الحديث الاول مخدوش سندا بالاشعري، والحديث الثاني بالنيسابوري، والحديث الثالث يستفاد منه وجوب الخمس بعد مؤنة الشخص، والمستفاد من الحديث الرابع، استثناء خصوص خراج السلطان.
فيشكل استثناء مؤنة تحصيل الربح على الاطلاق، الا ان يقال، ان موضوع وجوب الخمس على ما يظهر من النصوص الفائدة والربح والغنيمة ومن الظاهر، انه لا يصدق الربح الا بعد اخراج مؤنة تحصيله كما هو ظاهر مضافا الى انه لا اشكال فيه ولا خلاف على ما يظهر من كلام بعض الاصحاب.
اضف الى ذلك: انه لو قيل بالوجوب على الاطلاق يلزم وجوبه حتى على تقدير عدم الربح، بل يجب حتى في الصورة الخسارة وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ الا أن يقال بأنه: نلتزم بعدم تعلق الخمس في هذه الموردين، وأما في غيرهما فلا مانع من الالتزام بتعلقه.[2]بلا اشكال فتوى ونصا.

[1]لاحظ ص: 12 و52 و53

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست