responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 66
سبيل الحصول على الربح كالمصانع، والسيارات، وآلات الصناعة، والخياطة، والزراعة، وغير ذلك فان ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا اذا اشترى سيارة بالفى دينار وآجرها سنة باربعمائة دينار، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال الفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في المائتين والمائتان الباقيتان من المئونة(1)و المراد من مؤنة السنة التى يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته، وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافه أضيافه، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو اداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج اليه من دابة وجارية، وكتب وأثاث، أو في تزويج اولاده وختانهم وغير ذلك، فالمئونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه، على نحو الوجوب، أم الاستحباب أم الاباحة، أم الكراهة(2)نعم لا بد في المئونة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من ارباحه بل‌

[1]كما هو ظاهر فان المذكورات كلها مؤنة التحصيل.[2]فان المئونة ما يحتاج اليها في الامور الدنيوية والاخروية.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست