responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 60
فان كان الاصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور(1)و ان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع(2).

وربما يقال: بأن النماء المتصل إن كان مثل المنفصل كالصوف والثمرة فلا اشكال والا يشكل صدق الفائدة كالسمن، وكيف كان على القول بتعلق الخمس بالقسم الثاني من النماء المتصل لا بد من الالتزام بالشركة في المالية اي صاحب الخمس شريك مع المالك في مالية العين.[1]بتقريب انه يصدق انه ربح هذا المقدار وبعبارة اخرى: المقصود في التجارة تحصيل الربح وازدياد المال بلا خصوصية للأشخاص ولا اشكال في في أنه يصدق هذا العنوان في فرض ارتفاع القيمة ولو مع عدم البيع فيقال فلان ربح هذا المقدار فيجب خمس مقدار الزيادة والنتيجة الشركة في المالية.[2]بتقريب ان المالية امر اعتباري ولم يزد في ماله شي‌ء خارجي فلا وجه لتعلق الخمس.
و يمكن ان يقال: انه لو اعده للتجارة وزادت ماليته فلما ذا لا يتعلق به الخمس وما الفرق بين هذه الصورة والفرع السابق؟حيث أفتى بوجوب الخمس في الزيادة فيما يكون معدا للتجارة. الا أن يقال: ان الفارق الدليل الدال على عدم وجوب الخمس في الارث والمفروض في المقام ان نفس الارث اعدت للتجارة فدليل عدم وجوب الخمس في الارث يقتضي عدم تعلقه به، لكن المفروض في جميع الاقسام العين التي لا يتعلق بها الخمس، فلو فرض انه اشترى فرشا واستفاد منه وصار مؤنة له ثم جعله مال التجارة وزادت قيمته لا يجب فيه الخمس كما لا يجب في الارث، نعم لو باعه يجب في المقدار الزائد.
الا ان يقال: ان كلام الماتن لا يشمل هذه الصورة وهو ناظر الى صورة اشتراء شي‌ء للتجارة، وكيف كان الذي يختلج بالبال أن يقال: اذا اشترى شيئا
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست