responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 61
و اذا باعه بالسعر الزائد لم يحب فيه الخمس في الزائد من الثمن كما اذا ورث من أبيه بستانا قيمته مأئة دينار فزادت قيمته وباعه بمأتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وان كان قد اشتراه بمائة ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة(1)نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع(2).


بمال لا خمس فيه للتجارة يجب الخمس في زيادة القيمة ولا فرق بين صورتي البيع وعدمه كما في المتن، والوجه فيه ان الملحوظ بالنسبة الى التاجر مقدار المالية ولا خصوصية للعين في نظره.
و اما لو جعل العين الموروثة مال التجارة كالحنطة الموروثة من أبيه فيفرق بين صورتي البيع وعدمه فانه لو لم تبع لا يتعلق بها الخمس لان الارث لا خمس فيه واما ان باعها يجب الخمس في الزيادة لصدق الربح، واما لو ملك شيئا بالاشتراء أو الحيازة أو غيرهما ولم يعده للتجارة فلا يتعلق به الخمس الا بعد البيع مع فرض زيادة القيمة اذ قبل البيع لا مقتضي للخمس واما بعد البيع فلتحقق الربح الزائد.[1]اذ المفروض ان المالية أمر اعتباري والعين الخارجية بحالها وبعبارة اخرى: لا يصدق الحصول على فائدة جديدة ولذا لو لم يبع لا يجب الخمس وكذا لو بيع، ولكن يشكل بأنه لو باعه يصدق انه زاد في ماله فما دام لم يبع لا يجب اذ المفروض عدم تعلق الخمس بالعين لأجل كونه موروثا أو لغيره واما بعد البيع فلا وجه لعدم تعلقه به اذ المفروض انه ربح ولا يشمله دليل عدم وجوب الخمس في الارث.[2]بدعوى انه يصدق انه ربح في هذه المعاملة هذا المقدار فيجب الخمس‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست