responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 58
و الميراث الذي لا يحتسب(1)، والظاهر عدم وجوبه في المهر وفي عوض الخلع(2).


و منها: ما رواه محمد بن ادريس(في آخر السرائر)نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كتبت اليه في الرجل يهدى اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو اكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشي‌ء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟فكتب أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع‌[1].[1]اذ الميزان في ثبوت الخمس ووجوبه صدق الفائدة ولا اشكال في صدق هذا العنوان على الموصى به، وعلى نماء الوقف خاصا كان أو عاما كما أنه يصدق على الميراث غاية الامر قام الدليل على عدم وجوب الخمس في المحتسب منه فيبقى غيره تحت دليل الوجوب، لاحظ ما رواه علي بن مهزيار[2]فانه قد صرح بالوجوب في الميراث غير المحتسب.[2]استدل سيدنا الاستاد على عدم الوجوب في الموردين المذكورين بانه لا يصدق عنوان الفائدة على المهر وعوض الخلع، اذ المهر بدل عن البضع فان المرأة تبذل نفسها بالمهر فلا تحصل لها فائدة كما ان المرء يبدل سلطنته على زوجته باخذ عوض الخلع.
و يرد عليه: ان صدق عنوان الفائدة على الموردين المذكورين يساعده‌

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 10

[2]لاحظ ص: 53

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست