responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 57
..........

ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه، على بن مهزيار[1]فان قوله عليه السلام والجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر يشمل الهبة.
لكن يمكن أن يقال: بأن التقييد بكونها خطيرا يدل بالمفهوم على أن مالا يكون كذلك ليس فيه الخمس، لا من باب مفهوم الوصف حتى يقال. ان الوصف لا مفهوم له بل من باب مفهوم التحديد، فان الظاهر انه عليه السلام في مقام التحديد.
و منها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير[2]فان قوله عليه السلام«في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»يشمل الهبة وغيرها، ومنها ما رواه الاشعري‌[3] فان المكاتب، سئل عن جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب فأجاب عليه السلام بخطه«الخمس بعد المئونة».
و يمكن أن يقال: بأن هذه الرواية أقوى ظهورا في وجوب الخمس حتى في الهدية التي لا تكون خطيرة من تلك الرواية التي تدل على عدم الوجوب بالمفهوم، وعلى تقدير التعارض يكون المرجع اطلاق الكتاب، ولكن على القول بالمفهوم لا تعارض اذ لا تعارض بين العام والخاص والدال على عدم الوجوب في الهبة اليسيرة بالمفهوم أخص من ذلك العام فيخصصه، فلاحظ.

[1]لاحظ ص: 53

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6

[3]لاحظ ص: 12

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست