responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 571
..........

على التسليم من الرواية لا دليل عليها.
و منها ان يكون المراد من الجملة اشتراط صحة البيع بكون البائع مالكا للعين. واورد بأن المناسب ان يقال ما ليس لك لا ما ليس عندك. وفيه انه كثيرا يستعمل هذه الجملة في عدم الملكية فيقال ما عندي كما انه يصح أن يقال في مقام السؤال هل عندك شي‌ء من المال ويتصح المدعى بالتأمّل في نصوص الباب فان المستفاد منها ان المراد من الجملة الملكية فالنتيجة ان المراد النهى عن بيع مالا يكون مملوكا فلا ترتبط الرواية بالمقام.
الوجه السابع: ان لازم العقد وجوب التسليم فيلزم ان يكون قادرا على تسليم العين والا يلزم انفكاك اللازم عن الملزوم وهو محال. وفيه انه ان اريد ان لازم الملكية لزوم التسليم فهو مسلم ولكن التكليف مشروط بالقدرة ومع عدمها لا يتوجه وان اريد به ان وجوب التسليم من مقتضيات العقد نفسه بلا لحاظ الملكية ففيه ان العقد لا يقتضي الا الملكية لا ازيد مضافا الى ان التكليف فرع وجود القدرة. وان اريد ان الملكية مقيدة ومعلقة على القدرة على التسليم ففيه انه اول الدعوى وتكون مصادرة وان اريد ان التسليم من احكام العقد فان مقتضى وجوب الوفاء هو التسليم ومع عدم القدرة على التسليم كيف يمكن ان يكون العقد صحيحا. ففيه اولا ان مفاد اوفوا هو اللزوم وليس مفاده الحكم التكليفي وثانيا على فرض كونه حكما تكليفيا يشترط في متعلقه القدرة ومع عدم القدرة لا يتوجه التكليف.
و بعبارة اخرى عدم وجوب التسليم لأجل عدم القدرة لا لأجل فساد العقد فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست