responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 570
..........

انه لا شبهة في ان الاقدام المذكور عقلائي بالنسبة الى بعض موارده فالدليل اخص من المدعى وثانيا: ان الباطل معاملة السفيه لا العقد السفهائي فانه لا دليل على بطلانه.
الوجه الرابع: ان اكل المال بازاء ما لا يقدر على تسليمه اكل للمال بالباطل فيكون باطلا. وفيه ان الجار في الاية الشريفة للسببية لا للمقابلة مضافا الى ان مقابل الثمن المبيع فلا يكون باطلا فان الباطل مالا مالية له.
الوجه الخامس: ان المبيع في مفروض الكلام لا مالية له فيكون البيع باطلا وفيه اولا لا يشترط في المبيع المالية وثانيا عدم القدرة على التسليم لا يوجب سقوط العين عن المالية.
الوجه السادس: قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن‌[1]و نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف‌[2].
بتقريب ان المستفاد من الرواية انه لا يجوز بيع ما لا يكون عند البائع والمفروض ان البائع لا يقدر على التسليم. اقول في المراد من الرواية احتمالات منها ان يكون المراد منها الحضور الخارجي واورد فيه انه لا يشترط في صحة البيع حضور المبيع عند البائع اجماعا وفيه ان صحة البيع في الصورة المفروضة بالإجماع لا توجب تغييرا في ظهور الرواية بل غايته عدم العمل بها.
و منها ان يكون المراد منها النهى عن مورد لا تكون العين مورد القدرة والسلطنة ولا يكون البائع مسلطا عليها وقادرا على تسليمها. وفيه ان ارادة خصوص القدرة

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب احكام العقود الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 5

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست