responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 569
..........

بيع المضطر وعن بيع الغرر[1]و الغرر بمعنى الخطر ومع عدم القدرة على التسليم يكون الاقدام بالبيع خطريا فيبطل.
و فيه: اولا ان النبوي لا اعتبار به سندا وعلى فرض عمل المشهور به لا يكون عملهم بالخبر الضعيف موجبا لاعتباره الا ان يقال ان فساد البيع بالغرر متسالم عليه بينهم ولا مجال لهذا الاشكال وثانيا انه يمكن رفع الغرر باشتراط الخيار للمشتري على فرض عدم حصول المبيع في يده.
ان قلت: صحة الشرط تتوقف على صحة العقد فاذا توقف صحته على صحة الشرط يدور. قلت: صحة العقد تتوقف على نفس الشرط لا على صحته اذ بالشرط المذكور يرتفع عنوان الخطر فاذا صح العقد يصح الشرط. وان شئت قلت: ان الشرط وان كان متأخرا عن العقد رتبة لكن مقارن معه زمانا وبعبارة اخرى انهما يوجدان معا ومع الشرط لا يكون العقد غرريا فيصح العقد والشرط.
ان قلت: ان الغرر اذا ارتفع بالخيار ففي اى مورد يتحقق الغرر؟قلت: في مورد لا يكون الخيار موجودا. ان قلت: مع عدم وصول المبيع الى المشتري لا يجب على المشتري تسليم الثمن الى البائع فلا خطر قلت: اولا يمكن فرض اشتراط التسليم قبل وصول المبيع اليه. وثانيا: ما الفائدة في بقاء الثمن في يده مع كونه مملوكا للغير.
اضف الى ذلك انه لو كان الثمن قليل المالية جدا والمثمن من الاشياء النفيسة يكون الاقدام عقلائيا ولعله لا يصدق عنوان الغرر وعلى فرض تحققه نفرض الكلام في مورد لا يكون الثمن ذا مالية.
الوجه الثالث: ان الاقدام على مثل هذه المعاملة يعد سفهيا فيبطل. وفيه اولا:

[1]الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست