responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 567
و ليس عليه دفع العوض(1)و اذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه(2) لكنه اذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه جاز لغيره زرعها، وهو احق بها(3)و ان كان الاحوط استحبابا عدم زرعها بلا اذن منه اذا عرف مالكها(4)الا اذا كان المالك قد أعرض عنها(5)و اذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الارض الخراجية(6).


[1]مقتضى قوله عليه السلام من احيا ارضا فهي له‌[1]، ان الارض للمحيي ولا شي‌ء عليه ومقتضى حديث الكابلي وجوب اداء الخراج ومقتضى بعض نصوص التحليل عدم وجوبه، لاحظ ما رواه مسمع‌[2]فان امكن الجمع بين الطرفين فهو والا يتساقطان بالتعارض ومقتضى الاصل عدم الوجوب.[2]اذ لا مقتضي للخروج عن ملكه بعد دخولها في دخولها في ملكه بالاحياء.[3]لاحظ ما رواه الكابلي‌[3].[4]لا اشكال في حسن الاحتياط ويمكن ان الوجه في الاحتياط المذكور الخروج عن شبهة الخلاف.[5]فانه في صورة الاعراض يكون راضيا بالتصرف الواقع فيها ويمكن ان يقال ان الاعراض يقتضي خروج المعرض عنه عن ملك المعرض فيدخل في المباحات الاصلية.[6]لم يظهر لي وجهه واللّه العالم.

[1]لاحظ ص: 652.

[2]لاحظ ص: 565.

[3]لاحظ ص: 565.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست