responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 566
..........

لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الارض وما أخرج اللّه منها الا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي‌ء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم ويخرجهم منها صغرة[1]، ان تصرف غير الشيعة في الارض حرام.
ان قلت المستفاد من حديث محمد بن مسلم‌[2]ان مملكية الاحياء تعم كل فرد حتى اليهود والنصارى فلا يختص الحكم بالشيعة قلت: الاستدلال اما بصدر الحديث واما بذيله اما صدر الحديث فلا يستفاد منه ان منشأ الملكية الاحياء بل فرض كون الارض لهم فيمكن ان يكون حصول الملكية لهم بغير الاحياء من الشراء ونحوه واما ذيل الحديث وان كان دالا على سببية الاحياء للملكية لكن دلالته على مملكية الاحياء لغير الشيعة بالاطلاق ومقتضى الصناعة ان المطلق يقيد بالمقيد فلا بد من رفع اطلاقه وتقييده بحديث مسمع ابى سيار فالنتيجة ان الحكم مختص بالشيعة وان ابيت عن هذا التقريب فغاية ما في الباب هو التعارض بين الجانبين والترجيح مع حديث مسمع لكونه مخالفا مع مسلك العامة فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب الانفال الحديث: 12

[2]لاحظ ص: 563

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست