responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 550
و يوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الاول(1)نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر، اذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب(2)و اذا

المتولى وعدم كون الوقف وقفا خاصا يدخل المقام في الامور الحسبية التى لا بد من مراجعة الحاكم فيها وبعبارة اخرى ليس لكل احد التصرف في المال بل المتصدي لا بد من كونه مأذونا شرعا بأن يكون اما مالكا او وليا على المالك او وكيلا عنه والا لا يجوز التصرف فعليه فينحصر الامر في الحاكم.[1]لا يبعد أن يقال انه لو اشتري ملك آخر لا يحتاج الى وقفه بل مقتضى البدلية صيرورته وقفا بالاشتراء وبعبارة واضحة لو لم نلتزم بكون البدل وقفا بلا احتياج الى إنشاء الوقف يتوجه السؤال بأن هذا الملك لمن يكون؟ان قلنا بأنه ليس ملكا لأحد بل يكون من المباحات فلا مجال لوجوب وقفه ولا يمكن الالتزام به وان قلنا بدخوله في ملك الواقف فمضافا الى انه لا مقتضى له يلزم صيرورة الوقف بعد بيعه واشتراء بدله انه يزول عنوان الوقف عنه وبطلانه وهل يمكن الالتزام به؟ واما نلتزم بكونه ملكا للموقوف عليه ملكا طالقا فيعود المحذور وهو بطلان الوقفية فاللازم أن نلتزم بكونه وقفا كالمبدل بلا احتياج الى إنشاء الوقف هذا بالنسبة الى كونه وقفا واما اعتبار كونه على النهج الذي كان عليه الوقف الأول فلا يبعد أن يكون هو الاظهر فان الواقف اراد هذا المعنى ولو بالارتكاز فلا بد من رعاية نظره بمقتضى ان الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها.[2]اذا أمكن بيعه وتبديله بالمماثل لا يبعد وجوبه كما انه لو امكن بيع كله وتبديله بما يكون مماثلا للموقوف لا يبعد ان يكون متعينا لرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي بهذه الوصية ابو ابراهيم عليه السلام: هذا ما اوصى به وقضى في ماله عبد اللّه علي ابتغاء وجه اللّه ليولجني به الجنة ويصرفنى به عن النار، ويصرف‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست