responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 552
و لو كان حملا غير مولود(1)و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل(2)و اذا

ويستفاد من بعض النصوص كونه امرا منكرا لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا أتاه رجل فقال: ان امتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل من يشتري مني أم ولدي؟![1].
و يظهر من بعض النصوص كحديث زرارة قال: سألته عن أم الولد، قال: امة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة[2]جواز بيع أم الولد ولا بد من حمله على بعض المحامل كبيعها في فرض موت ولدها أو في مورد وجود المجوز لبيعها.[1]قال الشيخ الأنصاري قدس سره: «فلا اشكال بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد الحمل»الخ ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق‌[3].[2]قال الشيخ الأنصاري قدس سره: «ثم ان عموم المنع لكل ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين والوجه فيه ظهور ادلة المنع المعنونة بالبيع في ارادة مطلق النقل فان مثل قول امير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة «خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي»يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد الى الغير كان من المنكرات وهو مقتضى التأمل فيما سيجي‌ء من اخبار بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها وعدم جوازه فيما سوى ذلك». انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في‌

[1]الوسائل الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 4 من كتاب الاستيلاد.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست