responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 548
و ان كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر(1).
و منها: ما اذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه الى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا(2)، واللازم تأخير البيع الى آخر أزمنة امكان البقاء(3).


العنوان ومرجعه الى التوقيت فالعين الموقوفة في الصورة المفروضة لم تخرج عن ملك الواقف الا مقدارا من الزمان وفي الحقيقة يكون الوقف على هذا الفرض من الوقف الموقت فما افاده صاحب الجواهر في المقام من احتمال عوده الى ملك الواقف غير صحيح فان العود يتوقف على الخروج ولا مقتضى للخروج الا بالمقدار الخاص لا مطلقا.
و ان شئت قلت اذا التزمنا بخروج العين عن ملك الواقف فلا مقتضي لعودها في ملكه وأما ان قلنا بعدم خروجها الا بالمقدار المعين فلا موضوع للعود بل مقتضاه عدم الخروج الا بهذا المقدار فلاحظ وتأمل واغتنم، ولا يقاس المقام بباب البيع فان البائع للدار وان يملك الدار من المشتري لكن في حكم الشارع والعقلاء تصير العين مملوكة للمشتري ولا تدور الملكية مدار بقاء عنوان الدارية بل تصير الدار مملوكة له بلا تقييدها ببقاء عنوان الدارية.
و صفوة القول: ان الوقف قد يتعلق بالعنوان بما هو واخرى يتعلق بمتعلقه بلا خصوصية للعنوان بما هو عنوان فعلى الاول يزول الوقف بزوال ذلك العنوان وعلى الثاني لا يزول بل يكون باقيا ببقاء المتعلق.[1]لان المفروض بطلان الوقف بزوال العنوان.[2]و الوجه فيه انصراف ادلة حرمة البيع عن هذه الصورة وان الواقف ولو بالارتكاز رخص في البيع وجعل بدله وقفا والوقوف على حسب ما يوقفها اهلها.[3]اذ لا وجه للجواز ما دام يكون الانتفاع ممكنا.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست