responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 547
..........

العنوان لأنه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان فلا شك في أنه ليس الا كقوله بعت هذه البستان او وهبته فان التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان الى ان قال وان اريد بالعنوان شي‌ء آخر فهو خارج عن مصطلح اهل العرف والعلم فلا بد من بيان المراد منه انتهى.
و الجواب عن هذا الاشكال انه تارة يقع الوقف على الموجود الخارجي ويشار بالعنوان الى ذلك الموجود في الخارج فقوله وقفت هذه الدار مرجعه الى وقفت هذا الشي‌ء وفي هذا الفرض لا مجال للالتزام ببطلان الوقف بزوال العنوان اذ المفروض انه لا مدخلية لبقاء العنوان في بقاء الوقف واخرى يتعلق بالعنوان بما هو عنوان كما لو تعلق الوقف بعنوان البستان فانه بعد زوال عنوان البستان لا مجال لبقاء الوقف، فيقع الكلام في أنه بعد زوال العنوان يكون المعنون الباقي ملكا للواقف او ورثته او يكون ملكا للموقوف عليهم وورثته.
و تردد صاحب الجواهر[1]في المقام ورجح كونه ملكا للموقوف عليه بتقريب ان الوقف خرج من ملك الواقف ودخل في ملك الموقوف عليه غاية الأمر لم يكن بيعه جائزا له لعدم جواز بيع الوقف واما بعد زوال العنوان وبطلان الوقف لا مانع عن التصرف في العين للمالك اى الموقوف عليه.
و الذي يختلج بالبال أن يقال: انه بعد زوال العنوان يكون ملكا للواقف ان كان موجودا او لوارثه ان لم يكن موجودا والوجه فيه ان الإهمال في الواقعيات محال فان الواقف اذا وقف العين بعنوان خاص كعنوان الدار مثلا فتبدل ذلك العنوان بعنوان آخر فان كان الوقف باقيا يكون خلف الفرض وبعبارة اخرى المفروض قوام الوقف بالعنوان الذي تعلق به الوقف والمفروض زواله فالوقف باق ببقاء

[1]جواهر الكلام: ج 22 ص 359.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست