responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 546
و منها: ما لو لاحظ الواقف في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة مثل كونها بستانا أو حماما فيزول ذلك العنوان فانه يجوز البيع حينئذ(1)،

بايرادات: منها ان الخبر معرض عنه عند الاصحاب وفيه منع الاعراض اولا وعدم تأثير الاعراض ثانيا.
و منها ان الكلام في الوقف المؤبد والرواية ظاهرة في الوقف المنقطع لعدم ذكر الاعقاب فيها. وفيه ان ترك الاستفصال يقتضى عدم الفرق بين المؤبد والموقت.
و منها ان مورد الرواية الوقف غير المقبوض وغير المقبوض من الوقف لا يكون وقفا فلا يكون دليلا لمورد البحث. وفيه ان الظاهر تمامية الوقف والحمل على ما قبل القبض حمل على خلاف الظهور العرفى بلا دليل مضافا الى انه يكفى لعموم الحكم ترك الاستفصال فان مقتضاه عدم الفرق بين تحقق القبض وعدم تحققه.
و منها ان الظاهر من الرواية كون الثمن للبطن الموجود والحال انه مناف لحق بقية البطون. وفيه ان رفع اليد عن هذه الفقرة في الرواية لا يقتضى رفع اليد عن الرواية بالكلية.
و منها ان الظاهر من الرواية ان البائع هو الأجنبي والحال ان الأمر موكول الى الموقوف عليهم. وفيه انه يمكن أن يكون المتصدي هو المتولي لأمر الوقف ويمكن أن يكون الوجه في التصدي الأذن من الامام عليه السلام ولكن الظاهر من الرواية ان الحكم الشرعي هو الجواز بلا خصوصية للمورد فيمكن أن يكون المتصدي من يجوز له التولي لكونه متوليا أو لكونه مأذونا من قبل الموقوف عليهم فلاحظ.[1]اذ المفروض ان الوقف تعلق بالعنوان وبعبارة اخرى لا مجال لبقاء الحكم مع انتفاء الموضوع والمفروض ان موضوع الوقف هو العنوان ومع زوال العنوان يزول الوقف. واورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا وجه للبطلان بانعدام
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست