responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 539
..........

الواقف من القيود والشروط في الموقوف عليه وفي كيفية الصرف وبقية الجهات الراجعة اليه فلا يرتبط الحديث بالمقام الا ان يقال: ان العرف يفهم من هذا الكلام ان امضاء الوقف شرعا تابع لجعل الواقف فالسكون والوقوف عن الحركة الاعتبارية مقوم للوقف.
الوجه الثالث: ان امضاء الوقف بنفسه يقتضي عدم جواز بيعه اذ بعد ما علم ان الوقف عبارة عن وقوف العين عن الحركة في وعاء الاعتبار وكونها ساكنة غير متحركة وامضاء الشارع هذا الاعتبار كما هو المفروض يترتب عليه فساد نقلها إلا مع قيام الدليل على التخصيص في المورد الفلاني فلاحظ.
الوجه الرابع ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال تصدق امير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض الحديث‌[1].
و تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى ان كلمتي لا تباع ولا توهب صفتان للنوع بأن يقال ان الصدقة تارة تقبل البيع والهبة كالصدقات المستحبة الجارية بين الناس واخرى لا تكون قابلة لهما كالوقف والحاصل انهما صفتان للنوع لا للشخص وقد ذكرت لا ثبات كون المذكور صفة للنوع عدة امور: منها: ان الظاهر بحسب الفهم العرفى ان قوله عليه السلام: «صدقة لا تباع»مفعول مطلق نوعي لقوله عليه السلام: «تصدق»فيدل على ان الصدقة على نحوين كما ذكرنا. ومنها: انه لو كان وصفا للشخص لكان المناسب أن يتأخر ذكره عن‌

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب الوقوف والصدقات الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست