responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 540
..........

الموقوف عليه والحال انه ذكر قبل ذكر الموقوف عليه وبعبارة اخرى مقتضى القانون العربي تأخر الشرط في الذكر عن المشروط عليه.
و منها ان الاشتراط الخارجي يحتاج الى ذكر كلمة«على»كأن يقال على ان يبيعوا او يذكر بعد ادوات الشرط والحال أن المذكور في الرواية ليس كذلك.
و منها: ان الوصف اذا كان للشخص ويكون مرجعه الى الاشتراط لا يترتب عليه عدم جواز البيع وضعا فان شرط الفعل لا يترتب عليه الحكم الوضعي بل المترتب عليه الحكم التكليفي مثلا لو اشترط احد المتعاقدين على الأخر في ضمن العقد أن لا يتزوج بفلانة يترتب عليه حرمة الازدواج تكليفا لكن لو غفل المشروط عليه أو عصى وتزوج بفلانة يصح عقده فلا يترتب الأثر المقصود على مثل هذا الشرط اللهم الا أن يقال: ان من يلتزم بكونه شرطا خارجيا لا يأبي عن ترتب هذا اللازم عليه وصفوة القول أنه لا اشكال في أن الرواية بحسب الظهور تدل على المدعى والظاهر صحة السند.
الوجه الخامس ما رواه ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتي بألفى درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها الى من اوقفت عليه قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها[1].
فان مقتضى صراحة الرواية عدم جواز بيع الوقف الوجه السادس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة فان المستفاد من قوله عليه السلام-في ذيل الحديث-«لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الأخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب الوقوف والصدقات الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست