responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 538
..........

كما في قوله تعالى‌ { وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ } [1].
و الوقف الاعتباري الذي هو مورد البحث جعل الشي‌ء واقفا وساكنا وغير متحرك بالحركة الاعتبارية وعلى هذا الأساس الوقف بماله من المعنى ينافى البيع ولا يخفى ان ما ذكرنا لا يستلزم بطلان الوقف بعروض المجوز للبيع اذ لا تنافي بين جعل الواقف العين موقوفة عن الحركة وبين حكم الشارع بجواز بيعه في المورد الفلانى.
و ان شئت قلت يجوز بيع الوقف في بعض الموارد فلا بد من التحفظ على حفظ الموضوع وبعبارة اخرى موارد جواز بيع الوقف تخصيص في دليل المنع لا تخصص هذا تمام الكلام في المقام الأول.
و أما المقام الثاني فما يمكن ان يذكر في مستند عدم الجواز وجوه: الوجه الأول: الاجماع على عدم جواز بيع الوقف في الجملة والظاهر انه لا مجال لإنكاره فان عدم الجواز في الجملة مما تسالم عليه الأصحاب واتفقوا عليه وانما الكلام في بعض الخصوصيات.
الوجه الثاني ما عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء اللّه‌[2]. وما رواه محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ان شاء اللّه‌[3].
و لا يبعد ان يكون المستفاد من الحديث ان اللازم شرعا العمل بما قرره‌

[1]الصافات/24

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب الوقوف والصدقات الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست