responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 535
أو ما هو بمنزلته كبيع الكلى في الذمة أو بيع مال شخصى لاختصاصه بجهة من الجهات مثل بيع ولى الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائها العلف لها(1)، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك مثل بيع السمك‌

وما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هى فيبيعها ويأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هى، ولا اظنه يجي‌ء لها رب ابدا قال: ما أحب ان يبيع ما ليس له‌[1].
و ما عن الحجة عليه السلام قال: الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه‌[2].
و أما بالنسبة الى الثمن فيمكن ان يكون الوجه فيه ان مقتضى المعاوضة دخول كل من العوضين في كيس من خرج عنه العوض فاذا لم يكن الثمن ملكا للمشتري لا يمكن ان يدخل المبيع في كيسه وللمناقشة فيما افيد مجال اذ يصدق البيع في غير هذه الصورة أيضا ومع الصدق يشمله دليل الصحة وعليه لو دفع شخص مالا الى غيره واجاز في انه يشتري به شيئا لنفسه يجوز للمعطى له ان يشتري بالمال المأخوذ شيئا ولا نرى فيه مانعا.[1]الامر كما افاده فانه لا شبهة في صحة بيع الكلي في الذمة كما انه لا اشكال في تصرف المتولى لأمر الوقف او الزكاة او غيرهما وأيضا لا مانع من تصرف الوكيل في مورد الوكالة.

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 5

[2]نفس المصدر الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست