responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 528
أو وزنا أو عدا(1)،

[1]الذي يختلج بالبال أن يقال ان ما افاده على القاعدة اذ المانع عن الصحة اما الغرر واما الجزاف وشي‌ء منهما ليس في مفروض الكلام اذ البيع مبنيا على اخبار البائع يرفع الغرر كما يرفع الجزاف نعم المانع من الصحة حديث الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الأخر الذي ابتعت قال: لا يصلح الا بكيل وقال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة، هذا مما«ما»يكره من بيع الطعام‌[1]فان المستفاد منه انه لا يصحح البيع اخبار البائع.
و يعارضه حديث محمد بن حمران قال قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال: لا بأس فقلت: أ يجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟قال: لا اما انت فلا تبعه حتى تكيله‌[2]فان المستفاد من هذه الرواية جواز الاعتماد على اخبار البائع.
و ربما يقال ان حديث أبي العطارد[3]يجمع بين المتعارضين ويوجب تقييد كليهما ولكن هذه الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها فلا بد من علاج التعارض الواقع بين حديث الحلبي وحديث ابن حمران فنقول ان قلنا بأن المستفاد من حديث الحلبي ان اخبار البائع بالمقدار اخبار حدسي يرتفع التعارض لأن الأخبار في حديث ابن حمران حسي فلا تعارض وان قلنا ان الأخبار الوارد في حديث الحلبي عام يشمل الأخبار الحسي والحدسي فيكون اعم من حديث ابن‌

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 4

[3]لاحظ ص: 520

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست