responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 529
و لا فرق بين عدالة البائع وفسقه(1)و الاحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري باخباره(2)و لو تبين الخلاف بالنقيصة رجع المشتري على البائع بثمن النقيصة(3)، وكان له الخيار في الفسخ والامضاء في‌

حمران فبحديث ابن حمران تقيد حديث الحلبي فايضا ترتفع المعارضة وان قلنا ان حديث الحلبي مجمل لتعارض الصدر والذيل بالتقريب المتقدم فيبقى حديث ابن حمران بلا معارض وان لم نقل بشي‌ء مما ذكر وبنينا على أنهما متعارضان ولا بد من ترجيح احدهما على الاخر بالمرجح فنقول: الترجيح مع رواية ابن حمران لموافقتها مع الإطلاق الكتابي كقوله تعالى احل اللّه البيع‌[1]و تجارة عن تراض»[2].[1]لإطلاق حديث محمد بن حمران.[2]الظاهر ان الوجه في هذا الاحتياط حديث أبي العطارد المستفاد منه هذا الاشتراط وقد قلنا انه ضعيف سندا فلا يعتد به.[3]اذ البيع وقع مبينا على اخبار البائع فاذا اشترى عشرة امنان من الحنطة باخبار البائع بالمقدار بعشرة توامين فقد اشترى كل من بتومان فاذا انكشف ان المبيع تسعة امنان فالمشتري يرجع الى البائع بتومان ويأخذ منه وربما يتوهم أن مقتضى القاعدة بطلان البيع بتقريب ان البيع وقع على العنوان اى عشرة امنان من الحنطة مثلا والمفروض تخلفه فيفسد نظير ما لو وقع البيع على عنوان البقرة ثم انكشف ان المبيع لم يكن بقرة بل كان حمارا وهذا التوهم فاسد فان القياس مع الفارق اذ الصورة النوعية ولو كانت عرفية تكون مقومة للمبيع وهى مصب البيع ومع عدمها ينكشف عدم وقوع البيع اذ البيع لا يقع على المادة المشتركة

[1]البقرة/277

[2]النساء/29

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست