responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 526
..........

او وزن وقلت له عند البيع أنى اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس‌[1].
و اما حديث وهب فهو مخدوش سندا بوهب واما دلالة فلا يبعد أن يكون المراد منه جواز أن يكون احد العوضين في السلف موزونا والاخر مكيلا لا بيع المكيل بالوزن والموزون بالكيل والا لكان حق التعبير أن يقال لا بأس بسلف ما يكال بما يوزن.
و ربما يقال يجوز جعل كل من الكيل والوزن طريقا الى الاخر اذا كان التفاوت مما يتسامح عرفا واستدل على المدعى بما رواه عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اشترى مأئة راوية من زيت فاعترض راوية او اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس‌[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و ربما يتوهم ان حديث الجوز وهو حديث ابن مسكان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال: لا بأس به‌[3]، يقتضى التفصيل بين صورتى التعذر وعدمه فيجوز في صورة التعذر ولا يجوز في غيره والانصاف انه لا مفهوم للرواية فلا دليل على التفصيل ومقتضى القاعدة الاولية الجواز اذ فرض ان التفاوت بالمقدار المتسامح.
و ربما يقال ان التفاوت اذا لم يكن متسامحا فيه لا يجوز بيع الموزون بالكيل وأما بيع المكيل بالوزن فلا بأس به. بتقريب ان الوزن اصل الكيل فبيع المكيل‌

[1]الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع الحديث: 7

[2]نفس المصدر الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست