responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 525
..........

وحيث ان هذه الرواية فيها التعارض بين الصدر والذيل اذ مقتضى قوله عليه السّلام«لا يصلح»الفساد ومقتضى قوله: «يكره»الصحة بلحاظ عدم تصور الكراهة في الحكم الوضعى فلا تصلح الرواية لتقييد الاطلاقات والعمومات.
مضافا الى ان غاية ما يستفاد من الرواية اشتراط عدم الجزافيه والصغرى في محل الكلام ممنوع اذ المفروض ان المكيل بيع بالوزن او العكس فلا يكون جزافا اضف الى ذلك كله ما رواه وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن‌[1]فان مقتضى هذه الرواية جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس.
و يرد على هذا البيان ان حديث الحلبي واف بالمطلوب ولا اجمال فيه اذ يمكن أن يقال ان الكراهة الواردة في باب المعاملات ارشاد الى الفساد وعلى فرض عدم ظهورها في الارشاد وظهورها في الكراهة الوضعية ترفع اليد عن ظهورها الاولي باقوائية ظهور قوله عليه السّلام«لا يصلح»في الفساد.
و ان شئت قلت: ببركة قوة ظهور«لا يصلح»في الفساد لا يبقى ظهور الكراهة في التكليفي بل لا ينعقد لها ظهور في التكليف وان ابيت عما ذكر وقلت: ان الظهورين يتصادمان ويسقطان نقول: يكفى لإثبات المدعى حديث الحلبي‌[2] فانه غير مذيل بهذا الذيل كى يقع التعارض كما انه يمكن ان يقيد الاطلاق والعموم بحديث سماعة قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن؟فقال: أما ان تأتى رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه اذا كان المشتري الأول قد اخذه بكيل‌

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب السلف الحديث: 1

[2]لاحظ ص: 523

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست