responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 524
و تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفى في غير ذلك بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحة معلوما(1)، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل بالوزن وبالعكس اذا لم يكن البيع غرريا(2)،

[1]اذ المستفاد من النصوص والاجماعات ان الميزان في الفساد والصحة الجزاف وعدمه وبعبارة اخرى المستفاد من النصوص امران احدهما اشتراط عدم المجازفة ثانيهما تبعية ما هو المتعارف في الخارج وكفايته فالمكيل يكال والموزون يوزن والمعدود يعد وهكذا.[2]الحكم بالصحة بمجرد عدم الغرر مشكل اذ قد تقدم ان الجزاف والجهل لا يلازمان الغرر وصفوة القول ان المجازفة توجب الفساد حسبما يستفاد من النصوص وربما يقال انه يجوز بيع المكيل بالوزن وبالعكس بتقريب ان المقتضي للصحة من الاطلاق والعموم موجود والمانع المتصور للأخذ بالعموم والاطلاق ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام‌[1].
و ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الاخر بغير كيل، فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح الا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام‌[2].

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست