responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 513
..........

لا يكون الاقدام من قبل المشتري عقلائيا وهذا أمر آخر واذا ثبت الصدق يثبت بالاستصحاب القهقري كونه كذلك في زمانهم عليهم السّلام فانه من الأصول اللفظية فهذا الوجه غير تام لإثبات المدعى.
الوجه الثاني قوله صلى اللّه عليه وآله لا بيع الا فيما تملك‌[1]و فيه ان النسبة بين الملك والمال عموم من وجه وكل واحد منهما مفهوم مستقل لا يرتبط بالآخر فانه ربما يكون شي‌ء ملكا ولا يصدق عليه عنوان المال كحبة من الحنطة تكون مملوكة لزيد فانه يصدق عليها عنوان الملك ولا يصدق عليه عنوان المال، واخرى ينعكس الأمر كقطعة من الذهب غير مملوكة لأحد فانه يصدق عليها عنوان المال لا الملك، وثالثة يجتمعان كالأموال المملوكة للناس.
الوجه الثالث قوله تعالى‌ { «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ» } [2]بتقريب ان المستفاد من الاية ان المبيع اذا لم يكن مالا يكون أكل المال بازائه اكلا بالباطل فلا يجوز.
و فيه ان المقصود من الاية الشريفة النهى عن التملك والاكل بالأسباب الباطلة وبعبارة اخرى الجار ليس للمقابلة بل الباء للسببية فتكون الاية اجنبية عن هذه الجهة.
مضافا الى انه لو فرض عدم المالية في طرف الثمن أيضا لا تشمله الاية وبعبارة اخرى هذا البيان على فرض تماميته انما يتم فيما يكون المال مقابلا بغير المال وأما اذا لم يكن كذلك فلا يتم كما هو ظاهر فالدليل اخص من المدعى.
الوجه الرابع: انه اذا لم يكن المبيع أو الثمن مالا تكون المعاملة سفهائية

[1]مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع الحديث: 3

[2]النساء/29

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست