responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 506
و مع تعذر الرجوع الى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين(1)،

{ هِيَ أَحْسَنُ حَتََّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» } [1]كما مر انه لا بد من كون التصرف مصداقا لعنوان القرب بالأحسن فلا يكفى مجرد عدم المفسدة والضرر.
نعم اذا قلنا بأن الخطاب متوجه الى عموم المكلفين لا الى خصوص الاولياء يجوز للحاكم التصرف في مال اليتيم اذا كان مصداقا للأحسن فلا يشترط التصرف بكونه لازما بل يجوز ولو مع عدم اللزوم فلاحظ.[1]اعلم ان مقتضى القاعدة الاولية لو لا الدليل العام او الخاص عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم ولاية احد على مال الاخر او نفسه فان مقتضى الاستصحاب عدم الولاية كما ان مقتضاه عدم انتقال العين بالبيع وعدم انتقال المنفعة بالاجارة وعدم تحقق الزوجية بالنكاح وهكذا فلا بد من قيام دليل يدل على تحقق الولاية.
و ربما يقال: انه يمكن اثبات المدعى بعموم قوله صلى اللّه عليه وآله: كل معروف صدقة[2]بتقريب ان المستفاد من الحديث انه يكفي للجواز كون الفعل معروفا.
و فيه: ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز وكون التصرف في مال اليتيم داخلا في المعروف اول الكلام والاشكال. الا أن يقال ان المعروف مفهوم عرفى وهو الذي يكون معروفا عند العقلاء الا ان يقوم دليل على التقييد.
و ربما يستدل بقوله تعالى‌ { «وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ» } الاية[3]بتقريب ان المستفاد من الاية جواز التصرف لكل احد. وفيه: انه ان قلنا بأن الخطاب متوجه في الاية الى الاولياء فلا مجال للتقريب اذ في الرتبة السابقة يلزم احراز الولاية

[1]الأنعام/152

[2]الوسائل الباب 41 من ابواب الصدقة الحديث: 1 و2

[3]الانعام/152

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست