responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 505
..........

فلا تصل النوبة اليه مع وجود الأب والجد والوصي. وان شئت قلت: ان موضوع ولايته عدم من يتصدى الأمر.
و بعبارة اخرى: ان الحاكم ولي من لا ولي له فمع وجود المذكورين لا تصل النوبة اليه، وعلى الجملة ولاية الحاكم من باب القدر المتيقن والا فلا دليل لفظي يتمسك به في اثبات المدعى اذ النبوي«السلطان ولي من لا ولي له»[1] مخدوش سندا مضافا الى أنه لا يبعد أن يكون المراد من السلطان الامام العادل المعصوم عليه السّلام فلا يرتبط بالحاكم.
و أما حديث ابى خديجة«قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام الى أصحابنا فقال: قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى في شي‌ء من الأخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»[2]فراجع الى الحكومة في الدعاوي فلا يرتبط بالمقام.
مضافا الى الاشكال في السند من ناحية أبي خديجة، ويظهر من المتن انه لا يشترط في ولايته وجود المصلحة والحال انه لا دليل على ولايته المطلقة بل لا بد من الاشتراط بوجود المصلحة بل لا يبعد اشتراطها بكون التصرف لازما بحيث يتوجه الى الصغير الضرر مع عدم التصرف والوجه فيما ذكر لزوم الاقتصار على المقدار المتيقن.
بل يمكن أن يقال ان المستفاد من قوله تعالى‌ { «وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي }

[1]التذكرة ج 2 ص: 592 وكنز العمال ج 8 ص: 4003 والسنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص: 125

[2]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست