responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 507
..........

وان قلنا بعموم الخطاب فيتوقف على عدم تقييده بالنصوص الخاصة.
و مما ذكرنا يظهر الاشكال في التمسك بجواز التصرف بالسيرة العقلائية فان السيرة على تقدير تحققها انما تؤثر اذا لم تكن مردوعة بالدليل الخاص، فلا بد من ملاحظة النصوص الخاصة الواردة في المقام.
منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع‌[1]و الاحتمالات المتصورة في الرواية للمماثلة خمسة: الاول: المماثلة في العدالة. الثانى: المماثلة في الوثاقة. الثالث: المماثلة في الفقاهة. الرابع المماثلة في التشيع الخامس: المماثلة في جميع ما ذكر وحيث ان الجواز علق على كون المتصرف واجدا لجميع القيود وتدل بالمفهوم على عدم الجواز والمفروض ان ابن بزيع كان واجدا لجميع هذه القيود تكون النتيجة عدم جواز التصرف لغير المجتهد العادل، بل مجرد الشك في تحقق الموضوع يكفي لعدم الجواز اذ مع الشك في الموضوع لا مجال لترتب الحكم فلو شك في المماثلة لا يجوز التصدي اذ مقتضى مفهوم الشرطية عدم جواز التصدي.
و لكن لا يمكن الالتزام بهذا اللازم اذ المفروض جواز التصدي في الامور الحسبية للعدول بل للفساق في فرض عدم المجتهد.
و منها: ما رواه ابن رئاب‌[2]و لا يخفى ان الحكم بالجواز رتب على تصدي القيم ومن يكون له التصرف والحكم غير متعرض لموضوع نفسه فلا بد من احراز القيمومة وجواز التصرف في الرتبة السابقة. نعم يستفاد من هذه الرواية انه ليس لكل احد ان يتصرف في مال الصغير بل المتصرف يلزم أن يكون له الولاية واما الولي على الصغير اي شخص؟فالحديث ساكت عنه فلا بد من احرازه وتشخيصه‌

[1]لاحظ ص: 502

[2]لاحظ ص: 503

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست