responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 503
و يشترط فيه الرشد(1)و الامانة(2)و لا يشترط فيه العدالة على الاقوى(3).

في ذلك؟قال: فقال: اذا كان القيم به مثلك«او. يب»و مثل عبد الحميد فلا بأس‌[1].
و منها: ما رواه ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟و ما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟فقال: لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم‌[2].
و تقريب الاستدلال على المدعى بهذه النصوص ان المرتكز في ذهن السائل انه لو اوصى الاب بمال ولده يكون نافذا والامام عليه السّلام قرره على ما هو مركوز في ذهنه مضافا الى السيرة الخارجية القائمة على تعيين الاب القيم على اليتيم والظاهر انه لا اشكال في الحكم.[1]اذ لو لم يكن رشيدا ليس مأمونا لا مكان توجه الضرر الى الصغير من ناحية عدم رشده.[2]اذ مع عدم الامانة يمكن ان يخون في مال الصغير وان شئت قلت: كيف يمكن جعل الخائن مسلطا على من لا يقدر الدفاع عن نفسه وماله وهذا ظاهر.[3]لعدم الدليل عليه ولا يبعد ان تكون السيرة قائمة على عدم رعايتها في الوصى.

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 15 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست