responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 502
..........

ومنها: ما رواه سعد بن اسماعيل، عن ابيه، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟قال: يرد عليهم ويكرههم عليه«على ذلك. يب»[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان جواز الوصية في اموال الصغير من قبل الولي امر مفروغ عنه.
و منها: حديثان آخران احدهما: ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟قال: نعم، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أ يحل شراء شي‌ء من خدمه ومتاعه من غير ان يتولي القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك‌[2].
ثانيهما: ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام وقلت له: يموت الرجل من اصحابنا، ولا يوصي الى احد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، او قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى‌

[1]الوسائل الباب 47 من أبواب الوصايا الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست