responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 500
و هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ وهبة المدة في عقد المتعة وجهان والثبوت أقرب(1).


الثاني: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟قال: ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟قال: لا[1].[1]لا يبعد ان الوجه في كون الجواز اقرب ان مقتضى ولاية الاب والجد على الصغير وشئونه ثبوت الولاية لهما على الفسخ والمخرج بحسب الدليل هو الطلاق والفسخ ليس طلاقا كما هو ظاهر.
مضافا الى النص الخاص الدال على أنه في مقابل الطلاق وليس من اقسامه لاحظ ما رواه أبو عبيدة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: اذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فان لم يكن وليها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وترد على اهلها، قال: وان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له، وان لم يصب شيئا فلا شي‌ء له قال: وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها[2].
و ان شئت قلت: ان الصغير لا يمكنه شرعا القيام بشئونه ومنها الفسخ فلا بد اما من التعطيل حتى يكبر ويبلغ واما من جعل ولي عليه فلأجل عدم التعطيل تصل النوبة الى الولي وهو الاب والجد.
و لكن للمناقشة والتأمل مجال اذ الولاية على الغير على خلاف الاصل الاولي

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست